العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - فصل في النيّة
إجمالاً كما مرّ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال[١].
(مسألة ٨): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه[٢] تعيين[٣] أنّه من أيّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاء[٤]، وكذا إذا كان عليه نذران[٥] كلُّ واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
[١] . الأقوى هو الصحّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالصحّة أظهر . ( خوئي ) .
ـوالأقرب الصحّة . ( لنكراني ) .
[٢] . مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان . ( خميني ) .
[٣] . لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية . ( خوئي ) .
[٤] . إن لم يختلفا في الآثار كما في سعة الوقت ، لإتيانهما قبل شهر رمضان ، وأ مّا مع الضيق ووجوب الكفّارة لتأخير قضاء السنة الّتي فيها ، فلابدّ من التعيين . ( صانعي ) .
ـلكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفّارة إذا أخّر قضائه . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا كان النذران مطلقين ، وأ مّا في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين ، فلا يبعد وجوب التعيين . نعم لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين ، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أ نّها من أيّهما ، وأ مّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين ، وكذا الحال في النذر ، فمن نذر أ نّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين(عليه السلام)فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين ، وأ مّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض ويوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين . ( خميني ) .
ـمن دون فرق بين ما إذا كان النذران مطلقين ، أو كانا نذري الشكر أو الزجر أو مختلفين ، وفي الشكر والنذر بين ما إذا كانا في نوع واحد أو في نوعين ، وكذا الحكم في الكفّارتين . ( لنكراني ) .
ـمع اتحاد متعلّقيهما حتّى بلحاظ العناوين القصدية وإلاّ فلا يكفي إلاّ مع قصدها الملازم مع التعيين . ( سيستاني ) .