العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.
(مسألة ١٥): إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.
(مسألة ١٦): إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب[١] عليه الزكاة، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين[٢]، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وإن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
كتاب الزكاة / زكاة النقدين /
[١] . إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه . ( لنكراني ) .
[٢] . ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ، ويغرم للبايع مثله أو قيمته ، ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج . ( خوئي ) .