العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - فصل في زكاة الغلاّت الأربع
(مسألة ١٢): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.
(مسألة ١٣): الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
(مسألة ١٤): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى[١] العشر، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه[٢] لزرع فزاد وجرى على أرض اُخرى.
(مسألة ١٥): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج[٣] أيضاً[٤]، بل ما يأخذه العمّال زائداً[٥] على ما قرّره السلطان ظلماً، إذا لم يتمكّن من الامتناع، جهراً وسرّاً، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك
[١] . بل الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
[٢] . أي حكمه حكم العشر الظاهر فيما ذكره في الشرب بالعروق . ( صانعي ) .
[٣] . إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال ، فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وعلى تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط . ( لنكراني ) .
[٥] . مرّ الإشكال والاحتياط في مثله ، والتفصيل بين الظلم العام والشخصي غير وجيه . ( لنكراني ) .