العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - فصل فيمن تجب عنه
(مسألة ١٩): المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها[١]، دون البائن[٢] إلاّ إذا كانت حاملاً ينفق عليها.
(مسألة ٢٠): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب[٣] فطرتهم مع إحراز[٤] العيلولة على فرض الحياة.
كتاب الزكاة / جنس زكاة الفطرة وقدرها /
[١] . الميزان العيلولة ; رجعيّة كانت أو بائنة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالعبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن . ( خوئي ) .
[٢] . الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق ، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها وإن كان الطلاق بائناً . ( لنكراني ) .
[٣] . فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة والعيلولة معاً وشك في بقاء الحياة فقط ، وأ مّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط ، ولكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة . ( لنكراني ) .
[٤] . إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالاً وشكّ فى حياتهم ، وأ مّا مع عدم العلم بذلك لكن علم أ نّهم على فرض حياتهم عيال ، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم ، إلاّ على القول بالأصل المثبت . ( خميني ـ صانعي ) .