العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - فصل في أوصاف المستحقّين
فصل
في أوصاف المستحقّين
وهي اُمور:
الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر[١] بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين[٢] حتّى المستضعفين منهم، إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكّن.
(مسألة١): تعطىالزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم، من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، ولا بين المميّز وغيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم، وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين، إن لم يكن لهم وليّ شرعي[٣] من الأب[٤] والجدّ والقيّم.
(مسألة ٢): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً[٥] وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله[٦]، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر، من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف.
[١] . أي الكافر بمعناه الحقيقي . ( صانعي ) .
[٢] . إذا كان معانداً أو مقصرّاً دون القاصرين والمستضعفين منهم الذين لا يهتدون سبيلا كما حققناه في تعليقتنا على «مجمع الفائدة والبرهان» . ( صانعي ) .
[٣] . بل معه أيضاً على الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . والاُمّ . ( صانعي ) .
[٥] . بالدفع إلى وليّه كالصغير . ( صانعي ) .
[٦] . مع انطباقه عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقيراً مشكل جدّاً ، بل لا يبعد عدم جوازه . ( خوئي ) .
ـمع الانطباق . ( لنكراني ) .