العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ٩): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان[١] ولو مع وجود المستحقّ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.
(مسألة ١٠): مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس[٢] في صورة الوجوب.
(مسألة ١١): ليس من النقل لو كان له مال[٣] في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه[٤] خمساً[٥]، وكذا لو نقل قدر الخمس[٦] من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
(مسألة ١٢): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده، فالأولى دفعه هناك، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة ١٣): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز[٧] نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه، بل الأقوى جواز ذلك[٨] ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل، أو كان هناك مرجّح آخر.
[١] . لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني . ( خوئي ) .
ـعلى إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
[٣] . مرّ الاحتياط في مثله . ( خميني ) .
ـإن كان نقداً وإلاّ فمحتاج إلى إذن ولىّ الخمس . ( صانعي ) .
[٤] . على تقدير جواز الاحتساب ، وسيأتي الإشكال فيه . ( لنكراني ) .
[٥] . في احتساب الدين خمساً إشكال، فالأحوط وجوباً الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله . ( خوئي ) .
[٦] . من غير ما يتعلّق به الخمس . ( خميني ) .
[٧] . بل وجب مع عدم المجتهد في البلد . ( خميني ) .
[٨] . مع الضمان . ( خميني ) .
ـأي مع الضمان ، كما في حصّة السادة مع الوجود في البلد . ( لنكراني ) .