العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الثانية والعشرون: لا يجوز[١] إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم[٢] سبيل الله.
الثالثة والعشرون: يجوزصرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة[٣]، حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، إذا لم يمكن دفع شرّه إلاّ بهذا.
الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة[٤] وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص[٥] أيضاً; لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، وأمّا لو كان بعنوان نذر
[١] . بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف ، وأ مّا الزيادة فمحلّ إشكال ، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل الله لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ ، ( خميني ) .
ـهذا إذا كان مقيّداً كما هو المفروض وأ مّا إذا كان الإعطاء مطلقاً ولكن صرفه الفقير بعد الأخذ في ذلك فلا إشكال فيه كما في موثّقة سماعة(أ) وفي خبر أبي بصير(ب) . ( صانعي ) .
ـلا يبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز إعطائه الزائد عن مؤنة السنة . نعم ، بعد أخذه مقدار الكفاية لا يجوز . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا إذا كانت فيه مصلحة دينية . ( خوئي ) .
[٣] . مرّ الكلام في مصرفه . ( خميني ) .
ـتقدّم الكلام فيه ] في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة [ . ( خوئي ) .
ـإذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة أو الدنيويّة . ( صانعي ) .
ـمرّ الكلام في المراد من سبيل الله . ( لنكراني ) .
[٤] . بناءً على صحّة هذا النذر ، لكنّها محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـصحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـبناءً على صحّة نذر النتيجة ، وهي محلّ تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .
[٥] . بعد قبوله لا مطلقاً لتوقّف فعليّة مالكيّته عليه ، ومع عدم قبوله فعلى المالك . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٢٨٩ ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب ٤١ ، الحديث ١ .
(ب) وسائل الشيعة ٩ : ٢٨٩ ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب ٤١ ، الحديث ٢ .