العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
فصل
فيما يستحبّ فيه الزكاة
وهو على ما اُشير إليه سابقاً اُمور:
الأوّل: مال التجارة[١]، وهو المال الذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، وإن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى[٢] أنّه مطلق المال الذي اُعدّ للتجارة[٣]، فمن حين قصد[٤] الإعداد[٥] يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية، ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلاً، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة.
[١] . استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأ مّل وإشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . لا قوّة فيه ، بل الظاهر أ نّه المال الذي وقع في التجارة واتّجر به ، ولا يكفي مجرّد الإعداد لها ، لكن أصل استحباب الزكاة في مال التجارة محلّ مناقشة وإشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . بناءً على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة ، بل لابدّ من الدوران فيها . ( خميني ) .
[٤] . بل من حين الدوران في التجارة . ( خميني ) .
[٥] . بناءً على استحباب الزكاة لا يكفي قصد الإعداد للتجارة ، بل لابدّ من الدوران فيها لتصدق التجارة . ( صانعي ) .