العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - ختام فيه مسائل متفرّقة
إشكال[١]، وكذا الحال[٢] إذا علم اشتغاله[٣] بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما[٤] إلاّ إذا كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ[٥]، والأحوط الأكثر.
السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن منالتعيين، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلاّ إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج قيمة[٦] أقلّهما[٧] قيمة على إشكال[٨]; لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ومردّد بينهما إذا كانا
[١] . هذا فيما إذا لم تكن العين باقية ، وإلاّ فالظاهر وجوب الإخراج ، ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة . ( خوئي ) .
[٢] . يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور . ( خميني ) .
ـفي جريان الاستصحاب لكون الاشتغال بالذمّة فيها معلومة والحقّ متعلّق بها من أوّل الأمر . ( صانعي ) .
[٣] . في المقام تفصيل : فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أ نّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه ، وأ مّا بالإضافة إلى الكفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة ، وأ مّا بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة ، فيأتي فيه ما تقدّم فيها . ( خوئي ) .
[٤] . لكن تبرأ ذمّته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو وليّ شرعي ، خصوصاً إذا كانا من جنس واحد ، ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته . ( خميني ) .
ـويجوز أن يعطي مالاً واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة والخمس ، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين ، فيجري فيه ما يجري فيه ، وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردّد بها . ( خوئي ) .
ـويمكن الأداء إلى الحاكم الشرعي بمقدار واحد عيناً أو قيمة بقصد ما في الذمّة . ( لنكراني ) .
[٥] . بل بالأكثر . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـهذا فيما إذا كان الجنس واحداً ، وإلاّ فالأظهر وجوب الاحتياط . ( خوئي ) .
[٦] . مرّ أ نّه يجب إخراج الأكثر . ( لنكراني ) .
[٧] . بل يجب أكثرهما . ( خميني ) .
[٨] . أظهره عدم الكفاية . ( خوئي ) .