العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - فصل في أقسام الصوم
(مسألة ١٠): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد.
(مسألة ١١): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد، لم يجب إدخال الليلة الاُولى فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر[١] فإنّ الليلة الاُولى جزء من الشهر[٢].
(مسألة ١٢): لو نذر اعتكاف شهر، يجزيه ما بين الهلالين[٣] وإن كان ناقصاً[٤]، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.
(مسألة ١٣): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون، بل لا يبعد جواز التفريق[٥] يوماً فيوماً[٦] ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
(مسألة ١٤): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً، أو كان المنساق منه ذلك فأخلّ بيوم أو أزيد بطل، وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع
[١] . الحكم فيه تابع لقصد الناذر ، ومع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الإدخال ، وإن كان الإدخال أحوط . ( خوئي ) .
[٢] . إلاّ إذا كان المقصود منه ثلاثين يوماً لا ما بين الهلالين . ( سيستاني ) .
[٣] . والأحوط ضمّ يوم كما مرّ . ( خميني ) .
ـويجب إضافة يوم بناءً على وجوبها كلّما زاد يومين . ( خوئي ) .
[٤] . لكن الأحوط حينئذ ضمّ يوم آخر كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٥] . بأن يعتكف يوماً من نذره ثمّ يضمّ إليه يومين مندوبين أو واجبين بغير النذر ، لكن الأحوط الترك ، وعلى فرض الجواز يجوز يومين فيومين أيضاً . ( لنكراني ) .
[٦] . هذا مبنيّ على أحد أمرين : إمّا على اعتبار القصد في الوفاء بالنذر ، وإمّا أن يكون في المنذور خصوصية ، وهي موجودة في اليوم الأوّل دون اليومين الآخرين . ( خوئي ) .
ـلا يتحقّق التفريق المذكور وما يشبهه إلاّ أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلاّ على اليوم الأوّل مثلا، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لاجله فصام في اليوم الأوّل بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الايجار وشبهه وإلاّ فلا محالة ينطبق متعلّق النذر على مجموع الثلاثة . ( سيستاني ) .