العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
أو خاصّاً، ولا تجب[١] في نماء الوقف العامّ[٢]، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.
(مسألة ٩): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط[٣] إخراج زكاتها[٤]، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة[٥]، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً[٦]، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.
[١] . أي قبل القبض ، وأ مّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط . ( لنكراني ) .
[٢] . إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه ، وأ مّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه ، فإذا كان نخيل بستان وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق ، تتعلّق به مع اجتماع الشرائط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالمراد به الوقف على العنوان كالفقراء اوالعلماء أو ما شاكل ذلك . ( خوئي ) .
[٣] . لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة. نعم في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله ـ بحيث مكّنه من إخراجها منها ـ تجب الزكاة ، لكنّه خلاف المفروض ، ومع عدم تمكينه من إخراجها من يده ، لا تجب على الأقوى وإن مكّنه سائرها . ( خميني ) .
ـالظاهر عدم الوجوب في جميع الفروض ، خصوصاً في الفرضين الأخيرين . نعم ، لو كان تمكين الغاصب بحيث تعدّ يده عليه كيد وكيله ، وإبقاؤه فيها مستنداً إلى المالك لا يخلو الوجوب عن قوّة ، وكذا مع التمكّن من السرقة إذا لم تكن موجبة للمشقّة والمهانة . ( لنكراني ) .
[٤] . والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها . ( خوئي ) .
[٥] . بلا مهانة ولا مشقّة . ( صانعي ) .
[٦] . فيجب زكاة ما اتّخذه وتمكّن منه وأ مّا الذي دفعه لأجل التخلّص فعدم الزكاة فيه واضح بل الظاهر وضوح ذلك من عبارة المتن أيضاً . ( صانعي ) .