العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - فصل في كفّارة الصوم
مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام[١]، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن وكفّارته[٢] كفّارة إفطار شهر رمضان[٣].
الرابع: صوم الاعتكاف وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور.
هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم[٤]، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً، وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة، أو مندوباً فإنّه لا كفّارة فيها، وإن أفطر بعد الزوال.
(مسألة ٢): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع[٥] وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى[٦] تكريرها بتكرّره[٧].
[١] . متتابعات على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . أي كفّارة النذر . ( صانعي ) .
[٣] . الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين . ( خوئي ) .
ـالأظهر اجزاء كفّارة اليمين . ( سيستاني ) .
[٤]. إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف ، وإلاّ فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان . ( لنكراني ) .
[٥] . يختصّ تكرر الكفّارة بتكرر الجماع بشهر رمضان والظاهر تكرر الكفّارة بتكرر الاستمناء أيضاً . ( خوئي ) .
[٦] . بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـالأقوائية ممنوعة بل عدم التكرار بتكرّره لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـالأقوائية ممنوعة . ( لنكراني ) .
[٧] . بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محلّه . ( سيستاني ) .