العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - فصل في أوصاف المستحقّين
(مسألة ٣): الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن[١]، خصوصاً إذا كان[٢] هو الأب. نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال[٣]، والأحوط عدم الإعطاء.
(مسألة ٤): لا يعطى ابن الزنا[٤] من المؤمنين، فضلاً عن غيرهم من هذا السهم.
(مسألة ٥): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته[٥] ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ. نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
(مسألة ٦): النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
(مسألة ٧): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ، أو النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمّة(عليهم السلام) كلاّ أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر: أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة(عليهم السلام)بأسمائهم، بل لابدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو، وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله، ولا يكفي الإقرار الإجمالي، بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري، وما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه
من
[١] . إذا كان الأب مؤمناً ، دون الاُمّ مع عدم إيمان الأب . ( خميني ) .
[٢] . الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة . ( خوئي ) .
[٣] . على شرطيّة الإيمان وإلاّ فعلى المختار الذي مضي في الشرائط فالأمر واضح . ( صانعي ) .
[٤] . في حال صغره . ( خميني ) .
ـإلاّ إذا كان مميزاً ومظهراً للإيمان . ( خوئي ) .
ـبل يعطى قضاءً لإطلاقات الزكاة وعموماتها ، وأنّ الله جعل الزكاة قوتاً للفقراء . ( صانعي ) .
ـأي في حال صغره . ( لنكراني ) .
[٥] . إذا كان معانداً أو مقصراً كما مرّ . ( صانعي ) .