العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - فصل فيما يجب فيه الخمس
(مسألة ٢٥): إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط[١] إجراء حكمه عليه.
(مسألة ٢٦): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء، بحيث لا يخرج منه إلاّ بالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني[٢].
(مسألة ٢٧): العنبر إذا اُخرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن اُخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحوق حكمه له وجهان[٣]، والأحوط اللحوق، وأحوط منه[٤] إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.
الخامس:المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى[٥]، وأمّا
[١] . لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان . ( خميني ) .
[٢] . فيما يتعارف إخراجه بالغوص ، وأ مّا في غيره فالظاهر هو الأوّل ، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلى الحفر والاستخراج ، بحيث كان تحت الماء بالإضافة إليه ، كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ ، كمعدن النفط الموجود في بعض البحار المستخرج في هذه الأزمنة ، فيجب الخمس فيه من حيث المعدن ، ويعتبر فيه نصابه ، وبين غيره فيعتبر فيه نصاب الغوص . ( لنكراني ) .
[٣] . الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة ، وإلاّ فيدخل في مطلق الفائدة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . في الاقوائية منع ، والأحوط صرفه في مصرف سائر أقسام الخمس بقصد ما في الذمّة ، الذي لا يعلم أ نّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك . ( صانعي ) .
ـوالأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة ، الذي لا يعلم أ نّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك . ( لنكراني ) .