العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - فصل فيما يجب فيه الخمس
في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط[١]. وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب[٢] فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة ٢١): المتناول[٣] من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، وإلاّ فهو له ووجب الخمس عليه.
(مسألة ٢٢): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً، ففي وجوب الخمس عليه وجهان[٤]، والأحوط[٥] إخراجه.
(مسألة ٢٣): إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتّفاق، بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوبه[٦] وإن كان أحوط.
(مسألة ٢٤): الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص، إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
[١] . لا تجب رعايته . ( لنكراني ) .
[٢] . إن اتّخذ ذلك شغلاً ، وأ مّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق ، فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته ، وإلاّ فهو للغائص ويجري عليه حكمه . ( خميني ) .
[٤] . أوجههما وجوبه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . بل الأقوى مع قصد الحيازة حين الأخذ كما هو المفروض ظاهراً . ( لنكراني ) .
[٦] . من جهة الغوص ، لكن الأحوط إلحاقه بالكنز . ( خميني ) .
ـمن جهة الغوص لكنّ الأحوط الإلحاق بالكنز مثل ما في جوف الدابّة والسمكة لكنّ التعريف هنا ساقط كما هو واضح . ( صانعي ) .
ـأي من حيث الغوص ، فيجري عليه حكم السمكة المشتراة وقد مرّ . ( لنكراني ) .