العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
(مسألة ٧٠): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه[١] إن كان الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلاّ إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلاً.
(مسألة ٧١): إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء[٢].
(مسألة ٧٢): إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب[٣]، إذا لم يكن حرج وضرر.
(مسألة ٧٣): إذا دخل الذباب في حلقه وجب[٤] إخراجه[٥] مع إمكانه ولا يكون من
[١] . الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم ، فضلاً عن القول بأ نّه ضدّه . نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه . ( خميني ) .
ـهذا إذا أراد القئ خارجاً ، وإلاّ فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان . ( خوئي ) .
ـأي بنفس الوجوب وإن لم يتقيّأ وهو ممنوع ; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ولو كان عامّاً . نعم ، لو كان متعلّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذ ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً . ( لنكراني ) .
ـإن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم . ( سيستاني ) .
[٢] . لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
ـوالأظهر عدم وجوبه . ( سيستاني ) .
[٣] . الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إيّاه على نحو لا يصدق انه اكره نفسه عليه . ( سيستاني ) .
[٤] . مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّة صومه ، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه ، ولو أكله والحال هذه بطل صومه ، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم . ( خميني ) .
[٥] . وجوبه فيما إذا وصل إلى حدّ لا يعدّ انزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع . ( سيستاني ) .