العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - فصل فيمن تجب عنه
(مسألة ١٥): لو ملك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك. نعم لوكان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر[١] الوجوب[٢].
(مسألة ١٦): لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد[٣] وجوب[٤] إخراج فطرته. نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه.
(مسألة ١٧): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال[٥]، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره. نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً، وهو مجبور في طعامه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب; لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
(مسألة ١٨): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء، وإن مات بعده وجب الإخراج[٦] من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.
[١] . بل الوجوب غير ظاهر ; لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك . ( لنكراني ) .
[٢] . مع صدق العيلولة ، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال . ( خميني ) .
[٣] . مع صدق العيلولة وهو محلّ تأ مّل ومقتضى الاحتياط إخراج أحدهما بإذن الآخر مع قصد الإخراج عمّن كان عليه أو إخراج كليهما الفطرة احتياطاً . ( صانعي ) .
[٤] . مع الإنفاق عليه ، وإلاّ فمجرد الوجوب لا يوجب الإخراج . ( خميني ) .
ـفي صورة الوفاء بالشرط . ( لنكراني ) .
[٥] . الأحوط ذلك ، بل لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأحوط الوجوب . ( لنكراني ) .
[٦] . فيه إشكال ، بل منع . ( خوئي ) .