العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - فصل في كفّارة الصوم
(مسألة ١٩): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر[١] بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق[٢]، ولو عجز[٣] أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفّارة، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها[٤].
(مسألة ٢٠): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت، صوماً كانت أو غيره، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
(مسألة ٢١): من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.
(مسألة ٢٢): الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة إليها. نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
(مسألة ٢٣): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
(مسألة ٢٤): مصرف كفّارة الإطعام: الفقراء، إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي[٥] في
[١] . بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن منه استغفر الله ولو مرّة ، والأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك . ( خميني ) .
ـبل يتعيّن عليه التصدّق بما يطيق ومع عدم التمكّن يستغفر الله مرّة والأحوط التكفير بعد ذلك إن تمكّن وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٢] . الأحوط اختيار التصدّق وضم الاستغفار إليه . ( خوئي ) .
ـبل هو المتعيّن في كفّارة الافطار في شهر رمضان كما يتعيّن صيام ثمانية عشر يوماً في سائر موارد الكفّارة المخيّرة ومع تعذرهما يتعيّن عليه الاستغفار . ( سيستاني ) .
[٣] . أي عن أحد فردي التخيير . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خوئى ـ سيستاني ) .
ـاحتياطاً . ( لنكراني ) .
[٥] . مع التمكّن من الستّين . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـإلاّ مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتّفق التمكّن منه بعد ذلك . ( سيستاني ) .