العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - فصل في كفّارة الصوم
كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين[١] أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لابدّ من ستّين نفساً.
نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون، ولو كانوا أطفالاً صغاراً، يجوز[٢] إعطاؤه[٣] بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.
(مسألة ٢٥): يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه[٤].
(مسألة ٢٦): المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال[٥] وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.
كتاب الصوم / في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة /
[١] . مع التمكّن من الستين كما هو الغالب . ( صانعي ) .
[٢] . مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم . ( خميني ) .
[٣] . مع الانضمام إلى الكبير ، وبدونه يحسب الإثنان بواحد . ( لنكراني ) .
ـبل اعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره . ( سيستاني ) .
[٤] . إلاّ بعد الثالث والعشرين كما يأتي . ( صانعي ) .
ـإلاّ بعد الثالث والعشرين . ( لنكراني ) .
ـإلاّ في موارد يأتي بيانها في (المسألة ٥) من شرائط وجوب الصوم . ( سيستاني ) .
[٥] . تحديد المد والصاع بالوزن محلّ إشكال كما مرّ في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو . ( سيستاني ) .