العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - فصل في كفّارة الصوم
وإن كان الأحوط[١] كفّارة منها وكفّارتين منه[٢]، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
(مسألة ١٥): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها[٣].
(مسألة ١٦): إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً[٤].
(مسألة ١٧): لا تلحق بالزوجة[٥] الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلاّ كفّارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
(مسألة ١٨): إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل[٦] عنها الكفّارة[٧] ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال[٨].
[١] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك . ( خوئي ) .
[٣] . على فرض تحقّقها . ( صانعي ) .
[٤] . بل تتحمل عنه كفّارته وتعزيره كالزوج . ( صانعي ) .
[٥] . لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
[٧] . بل يتحمل عنها الكفّارة دون التعزير على الأقوى ، وذلك لأنّ الكفّارة عليه فيما كانا صائمين كانت على الظاهر لإكراهه الزوجة الذي يكون حراماً المتحقّق في هذه الصورة أيضاً ; وأ مّا التعزير فبما أ نّه كان من باب نصف الحدّ فلابدّ من الاقتصار على مورده وهو ما كانا صائمين . ( صانعي ) .
[٨] . إلاّ أنّ الجواز غير بعيد . ( خوئي ) .
ـلكن الجواز موافق للقواعد . ( صانعي ) .
ـلا يبعد الجواز من هذه الجهة . ( سيستاني ) .