العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
(مسألة ١): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أوعشرين ديناراً أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخرى.
(مسألة ٢): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء[١] عين[٢] النصاب طول الحول، فلابدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية.
(مسألة ٣): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ إليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا يبعد[٣] كفاية[٤] مضيّ حول الأصل، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة، إلاّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلاّ بإذن المالك أو بعد القسمة.
(مسألة ٤): الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام[٥] النصاب[٦]. نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها،
[١] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
[٢] . مرّ عدم اشتراطه . ( لنكراني ) .
[٣] . بعيد . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . الظاهر عدم الكفاية . ( لنكراني ) .
[٥] . أو بعضها إلاّ في صورة العزل . ( لنكراني ) .
[٦] . بل ولا يدفع البعض إلاّ مع عزل الزكاة . ( خميني ـ صانعي ) .