العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - فصل في أقسام الصوم
أو البيّنة الشرعيّة، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال[١]، والظاهر كفاية حكم الحاكم[٢] الشرعي[٣].
(مسألة ٢٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.
(مسألة ٢٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع[٤] بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
(مسألة ٢٧): الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلا يشترط فيه البلوغ.
(مسألة ٢٨): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل[٥]، ولو اُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اُعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام، إلاّ أن يكون من الاعتكاف الواجب[٦]، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
[١] . لا تبعد كفايته . ( خوئي ) .
ـلا تبعد كفايته بل كفاية الثقة الواحد وإن لم يكن عادلا . ( صانعي ) .
ـأظهره العدم . ( لنكراني ) .
ـبل منع ما لم يفد الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٢] . ثبوته به محلّ إشكال ، إلاّ في مورد الترافع بين المتخاصمين . ( خميني ) .
[٣] . هذا فيما إذا حكم بالمسجدية عند الترافع إليه ،وإلاّ ففي كفايته إشكال . ( خوئي ) .
ـثبوته به محلّ إشكال بل منع إلاّ في مورد الترافع بين المتخاصمين . ( صانعي ) .
ـمع الترافع عنده . ( سيستاني ) .
[٤] . بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . على تفصيل تقدّم . ( سيستاني ) .
[٦] . أي المعيّن منه . ( خميني ) .
ـأي المعيّن . ( لنكراني ) .