العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - فصل في أقسام الصوم
(مسألة ٢٩): إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمضِ يومان وليس له الرجوع بعدهما; لوجوب إتمامه حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع[١] فيه[٢] من العبد[٣].
(مسألة ٣٠): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة[٤] أو لتشييع الجنازة[٥] وإن لم يتعيّن عليه هذه الاُمور، وكذا في سائر الضرورات
[١] . كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . الظاهر تعلّق القيد بالوجوب لا بالرجوع ، كما إذا نذر الإتمام بعد الشروع . ( لنكراني ) .
[٣] . إلاّ إذا كان واجباً من ناحية النذر وشبهه فيؤثر رجوع المولى . ( سيستاني ) .
[٤] . في غير مكّة محلّ إشكال . ( خميني ) .
ـالمراد من الجماعة ، الجماعة بما هي هي ممّا تكون مرغوبة ومطلوبة لا صلاة الجماعة لأنّ المعتكف لا يجوز له الصلاة في الخارج عن محلّ الاعتكاف . نعم يجوز له الخروج الى الجمعة كما عليه صحيحة عبدالله بن سنان(أ) أو الصلاة في بيوت مكّة كما عليه صحيحتي عبدالله بن سنان وصحيح منصور بن حازم(ب) . ( صانعي ) .
ـإن كان المراد بها الجمعة فالظاهر هو الجواز لو كانت تقام في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، وإن كان المراد بها الجماعة فهو محلّ إشكال حتّى في مكّة . ( لنكراني ) .
ـفي صلاة الجمعة نعم يجوز الخروج للمعتكف بمكّة والصلاة حيث شاء فيها جماعة أو فرادى . ( سيستاني ) .
[٥] . لا مطلقاً ، بل إذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة . ( خميني ) .
ـمن حيث الضرورة ، لكن الظاهر لإطلاق صحيحي ابن سنان والحلبي(ج) العمومية وعدم الاختصاص بما له تعلّق به . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٠ : ٥٥٠ ، أبواب الاعتكاف ، الباب ٧، الحديث ٦ .
(ب) وسائل الشيعة ١٠ : ٥٥١ ، أبواب الاعتكاف ، الباب ٨، الحديث ١ و ٢ .
(ج) وسائل الشيعة ١٠ : ٥٤٩ ، أبواب الاعتكاف ، الباب ٧ ، الحديث ٢ ـ ٦ .