العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
كافياً وترك الحجّ، فالظاهر الاستقرار عليه[١]، وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف، فالظاهر كفايته[٢] وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا؟ وجهان، والأقوى عدمه[٣]; لأنّ المناط في الضرر الخوف[٤]، وهو حاصل إلاّ إذا كان اعتقاده على خلاف رؤية العقلاء[٥] وبدون الفحص والتفتيش، وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ، فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار[٦].
ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجّ مع فقد بعضها كذلك.
أمّا الأوّل: فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذيالحجّة[٧].
وأمّا الثاني: فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحرّيّة فلا إشكال في عدم إجزائـه، إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ[٨]، وإن حجّ مع عدم
[١] . بل الظاهر عدم الاستقرار كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـفيه تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[٢] . محلّ إشكال في الضرر النفسي والحرج ، وكذا الضرر المالي البالغ حدّ الحرج ، وأ مّا غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحجّ . نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً فالأقوى كفايته . ( خميني ) .
[٣] . لا لما علّله بل لرفع الوجوب بحديث الرفع . ( صانعي ) .
[٤] . موضوعيّة الخوف محلّ إشكال بل منع ، خصوصاً في الحرج . ( خميني ) .
[٥] . بل حتّى في هذه الصورة . ( خوئي ) .
[٦] . بل الظاهر عدمه . ( خوئي ) .
ـفيه تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[٧] . بل إلى آخر الأعمال . ( خوئي ) .
[٨] . ومرّ أنّ الأقوى هو الإجزاء . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوقد مرّ عدم الإجزاء فيه . ( خوئي ) .