العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - فصل فيما يجب فيه الخمس
والأكثر، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان[١].
(مسألة ٣٢): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج[٢] والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر[٣] وإن كان الحقّ في العين.
(مسألة٣٣): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى[٤] ضمانه[٥]، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام(عليه السلام).
(مسألة ٣٤): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل[٦]، وأقواهما الثاني[٧].
[١] . الأقوى التصالح مع المالك إن أمكن ، وإلاّ فالمرجع فيه القرعة . ( خوئي ) .
ـويحتمل غير بعيد الرجوع إلى القرعة . ( لنكراني ) .
[٢] . الأحوط الاستئذان ، وعدم الإخراج من مال آخر . ( لنكراني ) .
[٣] . الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر ، وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـعلى تفصيل يأتي في المسألة ( ٧٥ ) . ( خوئي ) .
ـنقداً لا جنساً . ( صانعي ) .
[٤] . الضمان هنا غير ثابت ، بل ظاهر الدليل خلافه ، والحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد وهو اللقطة ، والمسلّم منه ما إذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط ، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الأحوط فيه وفيما يليه . ( خميني ) .
ـوالأظهر عدمه فيه وفي التصدّق بمجهول المالك . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٦] . بل الأظهر ذلك ، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة ، وإلاّ وجب تخميس الباقي ثانياً . ( خوئي ) .
[٧] . الاقوائية ممنوعة . ( صانعي ) .