العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - فصل في ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
أو نهاره ثلاثة وليله ستّة[١]، أو نحو ذلك، فلا يبعد[٢] كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة[٣] المتوسّطة، مخيّراً بين أفراد المتوسّط، وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط[٤] الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
كتاب الصوم / في أحكام القضاء /
[١] . هذا مجرّد فرض لا واقعيّة له . ( خميني ) .
[٢] . الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة، واما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكّن فيه من الصيام اما في شهر رمضان أو من بعده وان لم يتمكّن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه، واما صوم شهر رمضان فيجب عليه اداؤه مع التمكّن منه ويسقط مع عدم التمكّن، فإن تمكّن من قضائه وجب وإلاّ فعليه الفدية . ( سيستاني ) .
[٣] . ما ذكره مشكل جدّاً ولا يبعد وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من الصلاة والصيام . ( خوئي ) .
[٤] . هذا أقرب الاحتمالات ، ولا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاك المحلّ ـ وهو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض التسعين ـ كما أنّ انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها . ( خميني ـ صانعي ) .