العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - فصل في موارد جواز الإفطار
عليهما[١] لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر، سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ[٢]، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء[٣] عليه[٤] إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط[٥] أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم، أو يضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق[٦] من مالها[٧] بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن، إذا أضرّ بها الصوم، أو أضرّ بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليهاالتصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط بل الأقوى[٨]
[١] . في القوّة إشكال ، لكنّه أحوط ، وكذا الحال فيمن به داء العطاش . ( خميني ) .
ـفي القوّة إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٢] . لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة ، كما في الشيخ والشيخة . ( خوئي ) .
ـالأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه . ( سيستاني ) .
[٣] . بل الأقوى عدم وجوبه . ( سيستاني ) .
[٤] . في القوّة إشكال وإن كان القضاء أحوط . ( خوئي ) .
[٥] . لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٦] . وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال بل منع ، وكذا الحال في المرضعة . ( خوئي ) .
[٧] . على الأحوط فيما يضرّ بنفسها لا بولدها ، وعلى الأقوى فيما يضرّ بولدها ، وكذا الحكم في المرضعة القليلة اللبن في الفرع التالي . ( صانعي ) .
ـفيما إذا أضرّ بها ، وكذا في المرضعة . ( لنكراني ) .
[٨] . في القوّة إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .
ـالأقوائية ممنوعة . ( سيستاني ) .