العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - فصل فيما يجب فيه الخمس
بلوغ النصاب، وكذا[١] لو وجد في جوف السمكة المشتراة[٢] مع احتمال كونه لبائعها، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات.
(مسألة ١٩): إنّما يعتبرالنصاب في الكنز بعد إخراج[٣] مؤونة[٤] الإخراج[٥].
(مسألة ٢٠): إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر[٦] كفاية بلوغ المجموع نصاباً، وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.
الرابع: الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما[٧]، معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً[٨] فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض، كما أنّ المدار على ما اُخرج مطلقاً وإن اشترك[٩] فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن[١٠] كما مرّ
[١] . الظاهر عدم وجوب التعريف فيه ، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ وهكذا الحكم في سائر الحيوانات . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر أ نّه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه . نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة . ( خوئي ) .
[٣] . الحكم فيه ما مرّ في المعدن ، وكذا في المسألة اللاّحقة . ( لنكراني ) .
[٤] . بل قبلها على نحو ما مرّ في المعدن . ( صانعي ) .
[٥] . الحكم فيه كما تقدّم في المعدن . ( خوئي ) .
[٦] . بل الأحوط ، وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . ممّا يتعارف إخراجه بالغوص . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً . ( خوئي ) .
[٩] . حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( لنكراني ) .
[١٠] . بل قبله على نحو ما مرّ في المعدن والكنز . ( صانعي ) .