العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الميقاتيّة، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلاّ بالأزيد، وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اُجرة وإن كانت أحوط.
(مسألة ١٠٣): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اُجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر.
(مسألة ١٠٤): إذا علم أنّه كان مقلّداً، ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط أوالمدار علىتقليد الوصيّ أوالوارث؟ وجهان[١] أيضاً.
(مسألة ١٠٥): إذا علم استطاعة الميّت مالاً ولم يعلم[٢] تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب[٣] القضاء عنه; لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه; لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة ١٠٦): إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه[٤];
لأصالة بقائه في ذمّته، ويحتمل[٥] عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم[٦]، وأنّه لا يترك
[١] . مرّ ما هو الأقوى . ( خميني ) .
ـتقدّم أ نّه لا عبرة بتقليد الميّت كما تقدّم أ نّه لا أثر لتقليد الوصي ونظره ، بل العبرة بنظر الوارث . نعم إذا كان الميّت قد أوصى بالحجّ وكان نظره معلوماً فهو ، وإلاّ فيقتصر على الأقلّ . ( خوئي ) .
ـتقدّم أنّ المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث . ( صانعي ) .
[٢] . ولو كان بالأصل . ( خوئي ) .
[٣] . إلاّ إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . من ماله إن كان له مال وإلاّ فاستصحاب الوجوب عليه غير جار لعدم الأثر للوارث بالنسبة إليه . ( صانعي ) .
[٥] . لكنّه ضعيف . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . لا اعتبار بظاهر الحال . ( خوئي ) .