العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - فصل في أقسام الصوم
(مسألة ٧): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره[١]، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
(مسألة ٨): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث[٢] عيداً بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه; لعدم انعقاد نذره، لكنّه أحوط.
(مسألة ٩): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل[٣]، إلاّ أن يعلم[٤] يوم قدومه قبل الفجر[٥]، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين.
[١] . هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود ، وإلاّ فالظاهر صحّته . ( خوئي ) .
ـإذا قصد الاعتكاف المعهود وإلاّ صحّ . ( سيستاني ) .
[٢] . وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد واتّفق كون الرابع مثلا عيداً ، فالظاهر بطلان نذره وإن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه ، بل وما بعده ، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد . نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد ، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله . ( خميني ) .
[٣] . على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً ، والأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة ويعتكف من حينه ، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاء ويتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً . ( خميني ) .
ـبل صحّ ووجب عليه الاعتكاف من الفجر إن علم قدومه أثناء النهار ، وإلاّ اعتكف من زمان قدومه ، وضمّ إليه ثلاثة أيّام . نعم إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض . ( خوئي ) .
[٤] . أو يمكنه الاستعلام فيجب عليه ولو نذر مع عدمهما وكان متعلّق نذره الاعتكاف من حين القدوم فإن كان صائماً في ذلك اليوم صحّ نذره ووجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناءً على إشكال في التلفيق . ( صانعي ) .
ـبناءً على عدم كفاية التلفيق كما اخترناه . وأ مّا بناءً عليها ، فإن كان صام في ذلك اليوم الذي علم بالقدوم بعد طلوع فجره يصحّ الاعتكاف . ( لنكراني ) .
[٥] . وكذا على الأحوط ما إذا كان له طريق إلى الاستعلام وحينئذ لابدّ من الوفاء بالنذر ولو بالاحتياط . ( سيستاني ) .