العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - فصل في أحكام الاعتكاف
في صحّته، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات.
(مسألة ٨): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه، وإن قلنا ببطلان اعتكافه.
(مسألة ٩): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة[١]، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط[٢] ذلك[٣] حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
(مسألة ١٠): إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان: إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان[٤] وأفسده بالجماع فيالنهار وجب عليه ثلاث كفّارات: إحداها للاعتكاف، والثانية لخلف النذر[٥]، والثالثة للإفطار في شهر رمضان، وإذا جامع[٦] امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان، فالأحوط أربع كفّارات
[١] . ويلحق به على الأحوط الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك ، إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأ مّا معه فلا تجب عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . لا يترك مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف مع جوازه في هذا الفرض . ( لنكراني ) .
[٤] . مع تعيّنه . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله ، وإلاّ فلا كفّارة من جهة النذر . ( خوئي ) .
ـإذا استلزمه إبطال الاعتكاف . ( سيستاني ) .
[٦] . أي مع الإكراه . ( لنكراني ) .