العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - فصل في المواقيت
في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع[١] ما عليه من الثياب[٢] إلى ذات عرق، ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق، ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى[٣].
الثالث: الجحفة، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم، إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
الرابع: يلملم، وهو لأهل اليمن.
الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف.
السادس: مكّة، وهي لحجّ التمتّع.
السابع: دويرة الأهل، أي المنزل وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم، فإنّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة[٤]، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، وهي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، وإن كان القدر المتيقّن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً بإطلاقهما، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل; لبعد المسافة وطول زمان الإحرام.
الثامن: فخّ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، ولكن الأحوط ما عن
[١] . لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط . ( صانعي ) .
[٢] . مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط . ( خوئي ) .
[٣] . جوازه محلّ إشكال ، بل منع فضلا عن الأولى حيث إنّ مثل هذه الأعمال لعلّها توجب الشهرة والوهن في المذهب . ( صانعي ) .
[٤] . بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها ، وكذلك المجاور مطلقاً . ( خوئي ) .