العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - فصل في كفّارة الصوم
(مسألة ١١): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى[١]، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهري، من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني[٢] وأقواهما الأوّل[٣].
(مسألة ١٢): لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر، ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
(مسألة ١٣): قد مرّ[٤]: أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاّ فهو مرتدّ[٥]، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاّ له، وإن لم يكن مستحلاّ عزّر بخمسة وعشرين[٦] سوطاً[٧]، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في
[١] . بل على الأحوط فيه وفيما يليه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل على الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
ـلا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لاسيّما إذا كان بقصد سقوط الكفّارة . ( سيستاني ) .
[٣] . الأقوائية ممنوعة . ( صانعي ) .
[٤] . وقد مرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
[٥] . مرّ الكلام فيه وفيما بعده في أوّل كتاب الصوم . ( سيستاني ) .
[٦] . مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع . ( خميني ) .
ـمرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير جماع امرأته وأ نّه منوط بنظر الحاكم والإمام . ( صانعي ) .
[٧] . وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده ]في أوّل كتاب الصوم ، فالتعليقة الثانية والثالثة[ . ( خوئي ) .