العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - فصل في أحكام الاعتكاف
قضاؤه[١]، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه، إلاّ إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره[٢] الرجوع، فإنّه لا يجب[٣] قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه[٤] إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال[٥].
(مسألة ٦): لا يجب الفور في القضاء[٦] وإن كان أحوط.
(مسألة ٧): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط[٧]. نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه[٨]; لأنّ الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط
[١] . على الأحوط فيه ، وفيما إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢] . مرّ الاحتياط . ( خميني ) .
ـتقدّم ما هو الظاهر فيه . ( لنكراني ) .
ـعلى النحو الذي تقدّم بيانه . ( سيستاني ) .
[٣] . بل يجب وإن كان قاصداً للرجوع بإتيان المفسد لما مرّ من اختصاص جواز الرجوع بالشرط بالعارض لا مطلقاً . ( صانعي ) .
[٤] . على إشكال . ( سيستاني ) .
[٥] . بل لا معنى لقضاء المندوب المطلق . ( سيستاني ) .
[٦] . ولكن لا يؤخره بحيث يعدّ تهاوناً موجباً لتفويته . ( سيستاني ) .
[٧] . مورد الاحتياط ما إذا لم يكن الفوت كاشفاً عن بطلان النذر كالمضيق أو الموسع مع الشروع فيه في أوّل ازمنة الامكان . ( سيستاني ) .
[٨] . فيه أنّ الواجب عليه قضاء الصوم فقط دون الاعتكاف وإن كان قضاؤه أيضاً أحوط ، وقد تقدّم نظير ذلك في الصوم المنذور فيه التتابع ، وقد احتاط الماتن في قضائه هناك ، وينبغي له أن يحتاط في المقام أيضاً . ( خوئي ) .
ـعلى تفصيل تقدّم في كتاب الصوم . ( سيستاني ) .