العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اُخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين، ويحتمل إلحاقه[١] بالقسم الثاني[٢].
(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه[٣] إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف[٤] نصفها يجب[٥] إخراج[٦] الزكاة من النصف الذي رجع[٧] إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة.
هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج[٨] نصف الزكاة[٩] من النصف الذي عند الزوج[١٠]; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج
[١] . وهو المتعيّن . ( لنكراني ) .
[٢] . وهذا هو الأحوط . ( خوئي ) .
[٣] . الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلاً ، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج . ( خميني ) .
[٤] . أي بعد أداء نصف الزوج . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه تأ مّل ، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر . نعم ، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها . ( لنكراني ) .
[٦] . بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر ، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي . ( خميني ) .
ـفيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر . ( خوئي ) .
[٧] . الظاهر عدم تعيّن الإخراج منه ، نعم لا يجوز للزوج أن يتصرّف فيما رجع إليه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة . ( صانعي ) .
[٨] . لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلاّ في مجرّد مقدار الزكاة . ( لنكراني ) .
[٩] . إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه ، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف . نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة . ( خميني ) .
[١٠] . يأتي فيه ما تقدّم في الفرع السابق . ( صانعي ) .