العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - فصل في جنسها وقدرها
فصل
في جنسها وقدرها
والضابط فيالجنس القوت الغالب لغالب[١] الناس[٢]، وهوالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها، والأحوط الاقتصار على الأربعة[٣] الاُولى[٤] وإن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي[٥] الدقيق[٦] والخبز[٧] والماش والعدس،
[١] . من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، وإن كان الظاهر كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً . ( لنكراني ) .
[٢] . في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع ، كما أنّ في الضابط الذي ذكره إشكالاً ، ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز فى أقطارنا ، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز ، والأرز في الجيلان وحواليها ، وإن كان الأقوى كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً . ( خميني ) .
[٣] . هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب . ( خوئي ) .
[٤] . بل الأقوى كفايتها . ( صانعي ) .
[٥] . إذا انطبق الضابط المذكور عليها ، ولا تكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمة لكفاية الدقيق والخبز ، وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه . ( لنكراني ) .
[٦] . في كفاية الدقيق والخبز إشكال ، وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه ، وأ مّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلاّت الأربع . ( خميني ) .
ـفي كفاية الدقيق والخبز إشكال ، وإن لا تخلو كفاية الدقيق عن وجه ، وأ مّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر أو بلد فالأقوى الكفاية ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط الأقوى الاكتفاء بالأربعة أو ما غلب التغذّي به . ( صانعي )
[٧] . في كفاية الخبز إشكال ، إلاّ إذا كانت مادّته بمقدار الصاع . ( خوئي ) .