العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
ميّتاً، واطئاً كان أو موطوء، وكذا لو كان الموطوء بهيمة[١]، بل وكذا لو كانت هي الواطئة[٢]، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها[٣] من مقطوعها[٤]، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل[٥] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
(مسألة ٧): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل[٦] وإن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر[٧].
(مسألة ٨): لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد[٨] الإنزال[٩].
[١] . البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقّق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها . ( خوئي ) .
ـمع الإنزال . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط فيه وفيما بعده وكذا في وط دبر الذكر للواطي والموطوء . ( سيستاني ) .
[٢] . عدم المفطرّية لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٣] . الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة ، بل لا يخلو ذلك من قوّة . ( خميني ) .
ـالمعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها ، ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي . ( صانعي ) .
ـقد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها ، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يكفي فيه صدق الايلاج عرفاً . ( سيستاني ) .
[٥] . بل يبطل على الأحوط . ( خميني ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٦] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( لنكراني ) .
[٧] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( خميني ) .
ـتقدّم التفصيل في ذلك في المسألة الحادية والعشرين وتاليها من فصل النية . ( صانعي ) .
ـمرّ الكلام في اقتضائه البطلان . ( سيستاني ) .
[٨] . بل مطلقاً إذا لم ينزل . ( خميني ) .
ـبل معه أيضاً إذا لم ينزل لأ نّه من نيّة المفطر والقاطع . ( صانعي ) .
[٩] . بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( لنكراني ) .