العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
بالخنثى[١] ودخلت[٢] الخنثى بالاُنثى[٣] بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الاُخرى لم يبطل صومهما.
(مسألة ١٢): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة ١٣): إذا شكّ في الدخول، أو شكّ في بلوغ[٤] مقدار الحشفة[٥] لميبطل صومه[٦].
الرابع من المفطرات، الاستمناء، أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه[٧] لم يكن عليه شيء.
(مسألة ١٤): إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن
[١] . قبلا . ( صانعي ) .
ـأي قبلا . ( سيستاني ) .
[٢] . أي دخل بقبلها . ( خميني ) .
[٣] . قبلا أو دبراً مع الإنزال . ( صانعي ) .
[٤] . بناءً على كون المعيار هو بلوغ المقدار ، وأ مّا بناءً على ما ذكرنا من كفاية المسمّى في هذه الصورة فلا يبقى مجال لهذا الفرض . ( لنكراني ) .
[٥] . مرّ أنّ الأحوط في مقطوعها مبطليّة مطلق الدخول، بل لا تخلو من وجه، فحينئذ لو شكّ مقطوع الحشفة في أصل الدخول لم يحكم ببطلان صومه ، دون ما لو علم الدخول وشكّ في بلوغ مقدارها . ( خميني ) .
ـبناءً على اعتباره وعدم كفاية مطلق الدخول ، وإلاّ فيبطل الصوم مع دخول دون المقدار أيضاً ، نعم مع الشكّ في أصل الدخول لا يبطل الصوم . ( صانعي ) .
[٦] . إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل ، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل . نعم إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم تجب عليه الكفّارة . ( خوئي ) .
ـإذا قصد الجماع المبطل وشك في تحقّقه لم تجب الكفّارة ولكن يلازم الاخلال بالنيّة وقد مرّ الكلام في اقتضائه البطلان، كما مرّ كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة . ( سيستاني ) .
[٧] . أو ما يكون معرضاً له ممّا لا يثق مع الإتيان به بعدم سبق المني . ( سيستاني ) .