العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
كان الظاهر جوازه، خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج.
(مسألة ١٥): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء[١] بالبول[٢] أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج[٣].
(مسألة ١٦): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط[٤] تقديم الاستبراء، إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة.
(مسألة ١٧): لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه[٥]، من باب نيّة إيجاد المفطر[٦].
(مسألة ١٨): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لابنيّة الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال[٧] بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل[٨]، فالأقوى عدم البطلان[٩]، وإن كان الأحوط القضاء، خصوصاً
[١] . قبل الغسل ، وأ مّا بعده فمع العلم بخروج المنيّ فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ تركه . ( خميني ) .
[٢] . أي قبل الاغتسال ، وأ مّا بعده فمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي . ( خوئي ) .
[٤] . الأولى . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٥] . تقدّم ما هو الحقّ . ( لنكراني ) .
[٦] . تقدّم التفصيل فيها . ( خميني ) .
ـعلى ما مرّ من التفصيل . ( صانعي ) .
ـتقدّم الكلام فيها . ( سيستاني ) .
[٧] . مع التفاته إليها . ( سيستاني ) .
[٨] . من غير استناد إلى اختياره ، وأ مّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حدّ قريب من الإنزال ولم يتحفّظ كما هو الغالب ، فهو بحكم العمد . ( خميني ـ صانعي ) .
[٩] . هذا فيما إذا كان واثقاً بعدم الخروج ، وإلاّ فالأقوى هو البطلان . ( خوئي ) .
ـفيما إذا كان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غيرها ، وإلاّ فالبطلان لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
ـمع الاطمئنان بعدم سبق المني وإلاّ فالأقوى خلافه . ( سيستاني ) .