العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - فصل فيما يكره للصائم
السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك بالعود الرطب[١].
الثاني عشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء[٢] آخر[٣] في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمّة(عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله.
كتاب الصوم / في كفّارة الصوم /
[١] . بل بالسواك الرطب . ( صانعي ) .
[٢] . في إطلاقه تأ مّل وإشكال . ( خميني ) .
[٣] . إذا كان مثل النواة لا مثل الحجر والحديد . ( صانعي ) .