العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - فصل فيما يجب فيه الخمس
تحقّقها في الخارج. نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس[١] ضمنه[٢].
(مسألة ٥٥): إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب[٣] الخمس في نموّ تلك الأشجار[٤] والنخيل، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله.
(مسألة ٥٦): إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتّجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة[٥] ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
(مسألة ٥٧): يشترط[٦] في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره[٧]، فلو اشترى شيئاً
[١] . الظاهر عدم الاستقرار إذا كان الإمساك يترتّب عليه الزيادة على نحو المتعارف بين التجّار .(صانعي) .
[٢] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـفي التعبير بالضمان مسامحة ، والصحيح أن يقال : إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة . ( خوئي ) .
[٣] . قد مرّ أنّ الأحوط الخمس ، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها وبعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن . ( خوئي ) .
[٥] . بل يجوز له أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه . ( خوئي ) .
[٦] . لا يشترط ذلك ، بل العبرة بصدق الربح ، وهو يختلف باختلاف الموارد . ( خوئي ) .
[٧] . إن كانت من النماءات المتّصلة وإلاّ فتزلزل ملك ذي الفائدة غير موجب لتزلزلها ، حيث إنّها استقرّت بالملك ، والفسخ غير موجب لردّها بل موجب لردّ الأصل فقط ومثلها الربح بناءً على جواز البيع مع الخيار . ( صانعي ) .
ـإن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة ، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها ; لعدم تأثير الفسخ إلاّ من حينه ، فاعتباره ممنوع . وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير محلّه ; لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه . نعم ، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة . ( لنكراني ) .