العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - فصل في شرائط صحّة الصوم
لسبع[١]، من غير فرق بين الذكر والاُنثى في ذلك كلّه.
(مسألة ٣): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر: أن لا يكون عليه صوم واجب[٢]، من قضاء أو نذر[٣] أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام
[١] . هذا التحديد محلّ تأ مّل ، ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة . ( خميني ) .
ـهذا التحديد في استحباب تشديد الصوم محلّ تأ مّل، بل منع، فإنّ ما فيه من النصوص التحديد بذلك صدر صحيحة الحلبي(أ) وهو مع اختصاصه بأبنائهم(عليهم السلام)صريح ذيلها في كون الحدّ لغيرهم التسع ففيها : «فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين» هذا مع أنّ التحديد فيها وفي غيرها بالسنّ يكون للصوم بالمعنى الأعم ففي تلك الصحيحة عن أبي عبدالله(عليه السلام) : «إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتّى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا» . ومثلها مرسلة الصدوق(ب) ، ولا يبعد استحباب التشديد عليه بما إذا أطاق على صوم ثلاثة أيام متتابعات ، كما في موثقّة السكوني(ج) . ( صانعي ) .
[٢] . على الأحوط الأولى في غير قضاء شهر رمضان . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط في غير القضاء ، بل التعميم لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـالحكم في غير القضاء المورد للنصّ مبني على الاحتياط وإن كان التعميم لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
ـفي غير القضاء إشكال أحوطه ذلك . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٣٤ ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب ٢٩، الحديث ٣.
(ب) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٣٦ ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب ٢٩، الحديث ١١ .
(ج) وسائل الشيعة ١٠ : ٢٣٥ ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب ٢٩، الحديث ٥ .