العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٧ - فصل في أحكام المواقيت
الوضوء متعمّداً، وفيه: أنّ البدليّة في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمّم، والمفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.
(مسألة ٤): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه[١]، وإن كان الأحوط[٢] مع ذلك العود إلى الميقات، ولو لم يتمكّن من العود ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته.
(مسألة ٥): لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال عذرها نزع ولبسهما[٣]، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات. نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء، ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، وإلاّ كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه[٤] إذا لم يتمكّن إلاّ منه، وإن تمكّن العود في الجملة وجب[٥]، وذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره; لمرسل جميل عن أحدهما(عليهما السلام)، في مريض اُغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال(عليه السلام): «يحرم عنه رجل» والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجل ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً،
[١] . فيه إشكال ، بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات . ( خوئي ) .
[٢] . لا يترك . ( خميني ) .
ـبل الأقوى. ( )
[٣] . سيأتي منه(قدس سره) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام ، وهو الصحيح ، فلا يجب لبسهما في الفرض . ( خوئي ) .
[٤] . على تفصيل تقدّم . ( خوئي ) .
[٥] . على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان ، وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم ، ولا يجب في غيرها . ( خوئي ) .