كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٦ - تعريف تنجيز و تعليق
و نيز مخصوصاً در تعليق به امورى كه شرط صحت هستند- همچون ماليت، ملكيت، معلوميت عوضين، عاقل و بالغ بودن طرفين- از نظر عقلا يا از نظر شارع وجودشان معتبر است و بايد در واقع باشند تا معامله صحيح باشد و ذكر يا حذف آنها در متن عقد تفاوتى ندارد و چيزى زائد بر مقتضاى عرفى يا شرعى معامله نيست. و بالأخص اگر معلق عليه امرى باشد كه معلومالحصول در حين عقد باشد؛ مثلًا مىداند كه اين متاع مال او است و مىگويد: «إن كان مالي فقد بعته»، يا مىداند امروز جمعه است و مىگويد: «إن كان اليوم يوم الجمعه فقد بعته» كه در اين موارد تعليق، صد در صد صورى و ظاهرى است، نه واقعى و حقيقى كه از ترديد و شك ناشى شود، و واضح است كه تعليق صورى قادح نيست.
در پايان، نظر سه فقيه اعظم را نقل مىكنيم:
١. شيخ اعظم در مكاسب مىگويد:
وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود- مع عموم أدلّتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق- بغير الإجماع محققاً أو منقولًا مشكلٌ.[١]
٢. مرحوم خويى در مصباح مىگويد:
نتيجه البحث: أنّه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصّصاً لأدلّة صحة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هو الإجماع فإنْ تمّ فهو وإلا فالمرجع هو العمومات والإطلاقات، وقد عرفت عدم تمامية الإجماع في المقام، ومن هنا جزم المحقق القمى بصحّة الوكالة المعلّقة ....[٢]
٣. حضرت امام در كتاب البيع مىگويد:
فالتحقيق: عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقاً سواء كانت معلّقة على معلوم
[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٧٢.
[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٧٠ ..