كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩١ - القول فى شروط البيع
القول: فى شروط البيع
وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين
القول: فى شرائط المتعاقدين
وهي امور:
الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير- ولو كان مميّزاً وكان بإذن الوليّ- إذا كان مستقلًا في إيقاعه؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة فى اليسيرة إذا كان مميّزاً ممّا جرت عليه السيرة لا تخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة- بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين- ممّا لا بأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا؛ حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة، وأمّا لو كان وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة، وكان أصل المعاملة بين البالغين، فصحّته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
ترجمه: گفتارى درباره شروط بيع؛ اين شروط يا در [باره] خريدار و فروشنده است و يا در [باره] عوض و معوض.
شرايط خريدار و فروشنده؛ اين شرايط چندتاست:
[شرط] اول: «بلوغ»: بيع نابالغ- اگرچه مميز باشد و بيع با اذن ولىّ باشد- در