كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥ - بررسى ايجاب و قبول در بيع
بررسى ايجاب و قبول در بيع
مسألة ١: عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول، وقد يستغنى بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكّل المشترى أو البائع صاحبه فى البيع والشراء أو وكّلا ثالثاً، فيقول: «بعت هذا بهذا» فإنّ الأقوى عدم الاحتياج حينئذٍ إلى القبول. والأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربى. كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة، ك- «بعتُ» و «ملّكتُ» ونحوها في الإيجاب، و «قبلت» و «اشتريت» و «ابتعت» ونحو ذلك في القبول. والظاهر عدم اعتبار الماضوية، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط. ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة والإعراب؛ إذا كان دالًا على المقصود عند أبناء المحاورة، وعُدّ ملحوناً منه لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: «بعت» بفتح الباء أو بكسر العين وسكون التاء؛ وأولى بذلك، اللغات المحرّفة كالمتداولة بين اهل السواد ومن ضاهاهم.
ترجمه: عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد و گاهى بهوسيله ايجاب از قبول بىنيازى حاصل مىشود، مثل اينكه خريدار يا فروشنده، طرفش را در خريد و فروش وكيل كند، يا هر دو، شخص سومى را وكيل كنند [و وكيل] بگويد: «اين را به آن فروختم» اقوا آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست.