كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣ - تعاريف بيع در اصطلاح فقها
الفقهاء: إنّ معناه في اللغة: تمليك المال بالمال ... ونقل بعضهم أنّه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض»[١].[٢]
[١]. الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١٤٧.
[٢]. در پاورقى كتاب درباره تعريف شرعى آن در اصطلاح فقها پرداخته و مىنويسد: الحنفية قالوا: البيع يطلق فى اصطلاح الفقهاء على معنيين: أحدهما خاص و هو بيع العين بالنقدين الذهب و الفضة و نحوهما، فإذا اطلق لفظ البيع لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى. وثانيهما عام و هو اثنا عشر قسماً ... و أمّا تعريفه بالمعنى العام: فهو مبادله المال بالمال على وجه مخصوص ...
المالكيه قالوا: للبيع فى اصطلاح الفقهاء تعريفان: أحدهما تعريف لجميع أفراد البيع ... ثانيها تعريف لفرد واحد ... والأوّل يسمّى تعريفاً للبيع بالمعنى الأخص. فأمّا تعريفه بالمعنى الأعم فهو عقد معاوضه على غير منافع و لا متعة لذّة ... وامّا تعريفه بالمعنى الأخص فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب و لا فضة، معين غير العين فيه ...
الحنابلة قالوا: معنى البيع فى الشرع مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التأبيد من غير ربا و قرض ...
الشافعية قالوا: البيع فى الشرع مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أى عقد ذو مقابلة مال بمال ....( الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١٤٧- ١٥٣).