الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٤ - توريث الحقوق
يجري في جميع الحقوق.
ففي حاشية الايرواني على المكاسب ما حاصله:
كلام الايرواني في إرث الخيار والحقوق
إنّ الخيار والحقوق سلطنة من ذي الخيار، وممّن له الحقّ على متعلّق الخيار ومورد الحقّ، وربطٌ خاصّ بين من له الخيار ومتعلّقه، ومن له الحقّ ومورده، كما أنّ الملك استيلاءٌ بين المالك والمملوك، وربط خاصٌّ بينهما، وكلّ من ربط الملكيّة وربط الحقّية غير قابل للإرث؛ لأنّهما نسبتان قائمتان بنفس الشخص، وإذا مات انعدمت هذه النسبة، ولم تبق حتّى يصدق عليها عنوان ماترك.
نعم، عين الملك متروك في الأموال فيحكم بإرثه يعني حدوث نسبة أُخرى للوارث، شبه تلك النسبة التي كانت للمورّث وانعدمت بموته. وأمّا في الحقوق، فعين الأموال المتعلّقة لها أموال الآخرين لايصدق أنّها ممّا تركه الميّت كي يحدث للورثة حقّ فيها، شبه ما كان لمورّثهم.[١] ومافي بعض الكلمات من الجواب عنه نقضاً بالكلّي في الذمّة، وحلّاً بأنّ للخيار بقاءً اعتباريّاً[٢]، في غير محلّه، وليس بتمامٍ.
أمّا النقض، ففيه: أنّ الكلّي باقٍ في الذمّة اعتباراً، كبقاء عين المملوك
[١]. حاشية المكاسب ٣: ٣٢١.
[٢]. حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ٥: ٢٣٧.