الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٣ - في بطلان التعصيب والعول
كان معهم أُخت أُخرى لأُمّ، وإلى عشرة كما إذا كان معهم أُمّ محجوبة.
وهكذا.
ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص (وهو الربع) عليهنّ، وكذا في الأمثلة الأُخر (١).
النقص يدخل على الوارث بالفرض أو بالقرابة
(١) مافي المتن في بيان مورد النقص ومحلّه من ذكره الأرباب الأربعة للسهام من البنت والبنتين فصاعداً، والأُخت والأُختين فصاعداً من دون ذكر الأب، ففي محلّه، لأنّه لا نقص عليه. وهذا بخلاف مافي الشرائع[١] و النافع[٢] وجملة من كتب الفاضل[٣] و اللّمعة[٤] من إضافة الأب إليهنّ، وأنّ النقص يكون داخلًا على الأب، أو على واحد من تلك الأربعة- فإنّه في غير محلّه، ضرورة أنّ النقص- كما سيظهر من أدلّة بطلان العول- داخل على الذي يرث بالفرض تارةً، وبالقرابة أُخرى، وهم الأرباب الأربعة المذكورة في المتن من البنتِ الواحدةِ، والأُختِ الواحدةِ، والاثنتين منهما فصاعداً، اللاتي يرثن بالفرض مع عدم البنين والإخوة، دون ما إذا اجتمعن معهما، فيرثن بالقرابة، وللذكر منهم مثل حظّ الأُنثيين بنصّ الآية[٥].
والأب وإن كان هو أيضاً ممّن يرث مع الولد بالفرض- كما قال اللَّه
[١]. شرائع الإسلام ٤: ١٥.
[٢]. المختصر النافع: ٢٦٦.
[٣]. قواعد الأحكام ٣: ٤١٠.
[٤]. اللمعة الدمشقيّة: ٢٢٥.
[٥].« يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الانثَيَيْنِفَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوقَ اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ». النساء( ٤): ١١.
« إِنِ امْرُؤٌاهَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اختٌ فَلَها نِصفُ ماتَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِن لَم يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». النساء( ٤): ١٧٦.