الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٩ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
ضعّفه جمع- على مافي نتائج التنقيح عن علاء بن فضيل الثقة، و إلّافما في فقه الرضا ففيه الترديد في كونه رواية، فضلًا عن حجّيّته، بل الظاهر أنّه كتاب لفقيه مسمّى بالرضا، كما يظهر من المراجعة إليه؛ لما فيه من الشواهد الكثيرة على ذلك، وتفصيله في محلّه.
وأمّا مافي تفسير العيّاشي، فضعيف بعدم السند إلى العيّاشي، وبإرساله عن أبي العبّاس.
ثمّ إنّه يمكن استفادة هذا الحكم من غير تلك الثلاثة من الأخبار، كما يظهر من المسالك[١]، والمجمع، والكفاية[٢].
ففي المجمع:
كلام مجمع الفائدة في حجب الأخ والأختين
وأمّا حجب الأخ والأُختين، فيمكن استفادته من هذه الأخبار خصوصاً الحسنة[٣]؛ فإنّ فيها: أنّ الأربع بمنزلة الأخوين، فالثنتان بمنزلة أخ واحد، فهما مع أخ واحد كالأخوين. ويؤيّده أيضاً عدم القائل بالفرق على الظاهر[٤].
لايقال: أخبار الباب كلّها مخالفة لظاهر الكتاب، فليست بحجّة من رأس، بل لابدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهلها؛ فإنّ ماخالف القرآن فهو
[١]. مسالك الأفهام ١٣: ٧٧.
[٢]. كفاية الأحكام: ٢٩٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ١.
[٤]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٥٤.